All legislation

مرسوم Decree No. 1397 18/02/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الزراعة لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1397
Date
18/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1227-1228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1397 تاريخ 18/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100.000.000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 5 ـ مساعدات خارجية. النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى. مساهمة لدعم مشاريع للبرنامج الغذائي العالمي. /100.000.000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير المالية الإمضاء: محمد شطح