المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100.000.000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 5 ـ مساعدات خارجية. النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى. مساهمة لدعم مشاريع للبرنامج الغذائي العالمي. /100.000.000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.