إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 4/10/2007 من السيد سركيس ابراهميان بالأصالة عن نفسه والوكالة عن بقية المالكين للعقار رقم 3580 من منطقة برج حمود العقارية المتضمن طلبه إسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) الكائن بين عقاره والعقار رقم 4927 والأملاك العامة لحساب أملاك الدولة الخصوصية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3871/2007 تاريخ 6/6/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقار رقم 3580 وبين العقار رقم 4927 والأملاك العامة من منطقة برج حمود العقارية المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 54م2 (أربعة وخمسون مترا مربعا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الإسقاط، تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذه القناة.
مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال وعن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح