All legislation

علم وخبر Notice of association No. 267 27/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة العمل الاجتماعي في لبنان (معا)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
267
Date
27/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1380-1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 267 تاريخ 27/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة العمل الاجتماعي في لبنان (معا)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1794 تاريخ 28/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة العمل الاجتماعي في لبنان (معا)».

مركزها: بيروت ـ الصيفي ـ بيت الكتائب المركزي.

غايتها: ـ تهدف هذه الجمعية إلى:

1 ـ القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والصحية والطبية والعلمية والخيرية والإنمائية.

2 ـ تقديم جوائز ومنح مدرسية وجامعية.

3 ـ الاهتمام بالناس الأكثر فقرا وحاجة عن طريق تقديم احتياجاتهم المادية والصحية والطبية.

ويعود لها التعاون والتعامل مع كافة الهيئات والمؤسسات غير الحكومية لتحقيق أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الرئيس الشيخ أمين بيار الجميل

باتريسيا طنوس الضعيف

طانيوس يوسف حبيس

وليد أنيس فارس

كلادس مجيد الجميل

انطوان ولسن ريشا

بطرس ادمون جلخ

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان ولسن ريشا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود