All legislation

علم وخبر Notice of association No. 275 28/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «نورما للتنمية» مركزها: الغسانية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
275
Date
28/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1381-1382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 275 تاريخ 28/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نورما للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3222 تاريخ 21/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نورما للتنمية». مركزها: الغسانية ـ الشارع العام ـ ملك إبراهيم حمود ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ الحفاظ على النظافة العامة في المنطقة. 2 ـ إقامة دورات ولقاءات بهدف الحفاظ على النظافة العامة. 3 ـ نشر التوعية بين أهالي المنطقة وحثهم على الاهتمام بالنظافة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي ناصر قره علي رضا محمد جواد محمد يوسف زبيب علي أمين عبدالله إبراهيم حسن حمود غالب حسن دياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضا محمد جواد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود