إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد سليم قشوع، تاريخ 12 كانون الأول 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 شباط 2009،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 29318/2008، تاريخ 6 شباط 2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند أجزاء من آلات طباعة، في البند التعريفي 90ـ99ـ8443، المقترن بالإعفاء، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف أعلاه هو عبارة عن عبوة بلاستيكية تضم عددا من الأسطوانات تعمل بالكهرباء والليزر، إضافة إلى كمية من الحبر TONER، وهو بهذا الوصف يشكل جزءا من أجهزة الطباعة العاملة حصرا مع آلات ذاتية الحركة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 19 شباط 2009
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي