المادة 1
يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس ببرنامج الماستر في علم النفس في اختصاص {Educational psychology}.
قرار Decision No. 219 23/02/2009
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2008 تاريخ 15/12/2008، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 10/7/2008،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس ببرنامج الماستر في علم النفس في اختصاص {Educational psychology}.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري