المادة 1
يرخص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم بمباشرة التدريس في صف الفرشمن.
قرار Decision No. 221 23/02/2009
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 868 تاريخ 3/11/2007 (الترخيص بتحويل المعهد الجامعي للإدارة والعلوم إلى الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2008 تاريخ 15/12/2008، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 4/8/2008،
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم بمباشرة التدريس في صف الفرشمن.
يشترط لتسجيل الطلاب في الصف المرخص به بموجب المادة الأولى من هذا القرار أن تتثبت الجامعة من استيفاء الطالب للشروط المحددة لهذه الغاية من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية، ويتوجب عليها أن تودع هذه اللجنة نسخة عن الملف العائد للترخيص لها بتدريس هذا الصف وأي تعديلات قد تطرأ عليه، وكذلك لوائح اسمية مقفلة بأسماء الطلاب المنتسبين إليه تتضمن على الأخص بالإضافة إلى الاسم الثلاثي للطالب رقم وتاريخ الإذن الذي أعطي له من أجل متابعة منهجا أجنبيا، وعلى أن تودع هذه اللوائح لدى أمانة سر لجنة المعادلات المختصة ضمن المهلة المحددة في القرار المنشور في الصفحة 3878 في العدد 32 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 28/7/2005.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري