إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2008 تاريخ 15/12/2008، المسندة إلى رأي اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 1033/م/2008 تاريخ 30/6/2008 المتعلق بالترخيص بمباشرة التدريس في برنامج دكتوراه في الجامعة الأمريكية في بيروت بحيث تستبدل تسميات بعض الاختصاصات على الشكل التالي: 1 ـ تستبدل تسمية «دكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر» بحيث تصبح «دكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة المعلوماتية». 2 ـ تستبدل تسمية «دكتوراه في الهندسة البيئية والموارد المائية» بحيث تصبح «دكتوراه في الهندسة البيئية».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2009
وزير التربية والتعليم العالي
بهية الحريري