إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 851 تاريخ 13/10/2007 (الترخيص بتحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا إلى جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2008 تاريخ 15/12/2008، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 28/8/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بمباشرة التدريس في مركز الجامعة في دده في الكليات والاختصاصات التالية:
1 ـ كلية الآداب والعلوم: المعلوماتية، الاتصالات والشبكات، التجهيزات الطبية، علم الاجتماع.
2 ـ كلية إدارة الأعمال; إدارة الأعمال، التسويق، إدارة الفنادق، المعلوماتية الإدارية.
لا يسمح للجامعة بمباشرة التدريس بباقي الاختصاصات قبل تأمين مستلزمات التعليم وحيازة إذن بالمباشرة وفق الأصول المرعية الإجراء.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2009
وزير التربية والتعليم العالي
بهية الحريري