All legislation

قرار Decision No. 224 23/02/2009

الترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بمباشرة التدريس في كليات واختصاصات

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
23/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1387-1388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 23/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 851 تاريخ 13/10/2007 (الترخيص بتحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا إلى جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2008 تاريخ 15/12/2008، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 28/8/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بمباشرة التدريس في مركز الجامعة في دده في الكليات والاختصاصات التالية:

1 ـ كلية الآداب والعلوم: المعلوماتية، الاتصالات والشبكات، التجهيزات الطبية، علم الاجتماع.

2 ـ كلية إدارة الأعمال; إدارة الأعمال، التسويق، إدارة الفنادق، المعلوماتية الإدارية.

المادة 2

لا يسمح للجامعة بمباشرة التدريس بباقي الاختصاصات قبل تأمين مستلزمات التعليم وحيازة إذن بالمباشرة وفق الأصول المرعية الإجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري