المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الزرارية وجوارها م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الزرارية وجوارها. مركزها: بلدة الزرارية/قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة: زراعة وإنتاجا وتسويقا واستعمال الوسائل والأدوات الزراعية الحديثة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي، دواجن ونحل. 3 ـ الحفاظ على التربية والبيئة. 4 ـ مساعدة المزارعين على تصريف إنتاجهم.