All legislation

قرار Decision No. 17 06/02/2009

إنشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
06/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1388-1389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 06/02/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/1/2009

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الزرارية وجوارها م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الزرارية وجوارها. مركزها: بلدة الزرارية/قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة: زراعة وإنتاجا وتسويقا واستعمال الوسائل والأدوات الزراعية الحديثة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي، دواجن ونحل. 3 ـ الحفاظ على التربية والبيئة. 4 ـ مساعدة المزارعين على تصريف إنتاجهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية