المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «عالم الإنشاءات العربي ـ اراب كونستركشن وورلد» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا إلى اسم شركة «سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م.».
قرار Decision No. 88 28/02/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 86 تاريخ 7/3/1983، المعدل بالقرار رقم 209 تاريخ 17/5/2007،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007780 تاريخ 7/2/2008 باسم «سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م.» ممثلة بشخص مديرها السيد محمد ربيع فتحي شاتيلا الذي يوقع عنها بالإنفراد،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ رائف بسام سماره والمسجل تحت عدد 10460 تاريخ 13/10/2008 والذي بموجبه تنازل السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا عن ملكية مطبوعة «عالم الإنشاءات العربي ـ اراب كونستركشن وورلد» الشهرية، غير السياسية، لمصلحة شركة «سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م.»،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3471 تاريخ 17/12/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «عالم الإنشاءات العربي ـ اراب كونستركشن وورلد» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا إلى اسم شركة «سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م.».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2009 وزير الإعلام د. طارق متري