All legislation

قرار Decision No. 501 24/10/2008

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفريات تادروس ش.م.م. ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
501
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1391-1392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 501 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة سفريات تادروس رقم 1814/2 تاريخ 22/9/2008 والمتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة سفريات تادروس ش.م.م.،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /63/ تاريخ 6/8/1991 المعطى إلى وكالة سفريات تادروس ش.م.م. القائمة على العقار رقم /95/ طرابلس ـ التل ـ الشارع الرئيسي ـ ملك اللقيس ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الأول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك