المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /63/ تاريخ 6/8/1991 المعطى إلى وكالة سفريات تادروس ش.م.م. القائمة على العقار رقم /95/ طرابلس ـ التل ـ الشارع الرئيسي ـ ملك اللقيس ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 501 24/10/2008
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من وكالة سفريات تادروس رقم 1814/2 تاريخ 22/9/2008 والمتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة سفريات تادروس ش.م.م.،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/10/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /63/ تاريخ 6/8/1991 المعطى إلى وكالة سفريات تادروس ش.م.م. القائمة على العقار رقم /95/ طرابلس ـ التل ـ الشارع الرئيسي ـ ملك اللقيس ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الأول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك