المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي الهلالية الرياضي الشعبي». ـ مركزه: الهلالية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 8 16/01/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «لنادي الهلالية الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 1805/د تاريخ 14/7/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 12431 تاريخ 27/11/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي الهلالية الرياضي الشعبي». ـ مركزه: الهلالية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: غسان إبراهيم الأنصاري ـ هاني ماهر الترياقي ـ وليد أحمد سوبره ـ رشيد حنا زاخر ـ حبيب الياس القسيس ـ خديجة مصفى نحولي ـ زاهر محمد مهيب البزري ـ محمد محمود بديع ـ فرح خضر عثمان ـ جاك باخوس اصلانيان.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان