المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي الشرحبيل الرياضي الشعبي». ـ مركزه: مجدليون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 28 04/02/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «لنادي الشرحبيل الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 1803/د تاريخ 14/7/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 12430 تاريخ 23/12/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي الشرحبيل الرياضي الشعبي». ـ مركزه: مجدليون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: عزمي سليمان البوظ ـ أحمد محمد حبيش ـ أحمد سعد الدين اليمن ـ كامل عبد الكريم كزبر ـ جمال صبحي أبو العلا ـ خالد حسين العاكوم ـ أحمد محمد ياقوت الكيلاني ـ إبراهيم أحمد الحريري.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان