إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 25/9/2008 والمسجل بالرقم 3185/2008 من السيد الياس شلالا مالك العقارين 1734 ـ 1736 من منطقة غزير العقارية ـ قضاء كسروان، المتضمن طلبه إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقارين المذكورين لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للأنظمة النافذة،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3185/2008 تاريخ 20/11/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 1734 و1736 من منطقة غزير العقارية والمبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ س ـ ع ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، البالغة مساحته 31/م2 (واحد وثلاثون مترا مربعا) تقريبا.
مادة 2: على طالب الإسقاط التقيد بما يلي: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.
مادة 3: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط والتحوير، وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح