المادة 1
مادة 1: يسترد المرسوم رقم 3236 تاريخ 16/6/2000 القاضي بالترخيص بتعميق بئر إلى أكثر من مئة وخمسين مترا في العقار رقم 193 من منطقة فاريا العقارية ـ قضاء كسروان ـ واستعمال مياهها للأغراض الزراعية والصناعية.
مرسوم Decree No. 1404 18/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 وتعديلاته (المحافظة على المياه العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 3236 تاريخ 16/6/2000 (الترخيص للسيد شربل يوسف عقيقي وشركاه بتعميق البئر الكائنة في العقار رقم 193 من منطقة فاريا العقارية إلى أكثر من مئة وخمسين مترا واستعمال مياهها في الأغراض الزراعية والصناعية)،
بناء على الفحوصات المخبرية التي تثبت تلوث المياه وعدم صلاحيتها للاستهلاك،
بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 169/2006 تاريخ 23/3/2006 الذي أفاد بوجوب استرداد المرسوم رقم 3236/2000،
وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2312 تاريخ 27/5/2005،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسترد المرسوم رقم 3236 تاريخ 16/6/2000 القاضي بالترخيص بتعميق بئر إلى أكثر من مئة وخمسين مترا في العقار رقم 193 من منطقة فاريا العقارية ـ قضاء كسروان ـ واستعمال مياهها للأغراض الزراعية والصناعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح