All legislation

مرسوم Decree No. 1354 17/02/2009

قبول هبة مالية مقدمة من بلدية بيروت لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
1354
Date
17/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1233-1234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1354 تاريخ 17/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 815 تاريخ 6/11/2008 المتضمن تقديم هبة مالية بقيمة /1.500.000.000/ل.ل.

إلى وزارة الثقافة،

بناء على اقتراح وزراء الثقافة والداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية بيروت لصالح وزارة الثقافة وقيمتها /1.500.000.000/ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2009 وفقا لما يلي: الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 294 ـ الهبات الجارية الداخلية. الفقرة 29401 ـ هبات جارية من مؤسسات في الداخل. /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الأول من موازنة العام 2009 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة. ـ اللجنة التنفيذية لبيروت عاصمة عالمية للكتاب عام 2009 للمساهمة في نشاطات اللجنة المذكورة. /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح