المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 17454 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالمجلس الأعلى للصيد البري بحيث يستبدل اسم ممثل وزارة المالية السيد اسكندر سمارة لبلوغه السن القانونية باسم السيد رباح المريني. والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 1389 18/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته المتعلق بإحداث وزارة البيئة لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 24/8/2005 المتعلق بتحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 17454 تاريخ 15/7/2006 (تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري)،
بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 17454 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالمجلس الأعلى للصيد البري بحيث يستبدل اسم ممثل وزارة المالية السيد اسكندر سمارة لبلوغه السن القانونية باسم السيد رباح المريني. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير البيئة أنطوان كرم وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود