The whole text

قرار رقم 235 تاريخ 19/02/2009 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتخذ المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد المعني كل من ضمن نطاقه القرار اللازم والعائد لتحديد المشروع المراد تنفيذه من ضمن المشاريع المبينة في المادة الأولى أعلاه مرفقا بالمستندات التالية: ـ إفادات عقارية بالعقارات المراد إنشاء المشاريع عليها في حال كانت تلك العقارات ملك خاص للبلدية. ـ خرائط المساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها. ـ دراسة أولية للمشروع مع تحديد أكلافه التقريبية. ـ موافقة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في حال كانت الأشغال المراد تنفيذها تعود لصلاحية تلك الجهات.

المادة 2 من قرار رقم 235 تاريخ 19/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222418/article/2/