المادة 4
مادة 4: عند موافقة الوزارة على القرار البلدي أو قرار مجلس الاتحاد، يتم إعداد أمر الدفع اللازم والمحدد بالمرسوم رقم 614/2008، ويحال إلى الوزير مع كامل الملف لإحالته إلى البلدية أو الاتحاد وفقا للأصول، وعلى أن يتم إبلاغ مصرف لبنان نسخة عن أمر الدفع.