إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 208/أد تاريخ 7/10/2005،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية القديس جاورجيوس (سان جورج) الخيرية للخدمات» والمتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8427 تاريخ 16/6/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية القديس جاورجيوس (سان جورج) الخيرية للخدمات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 208/أد تاريخ 7/10/2005 وأصبح على النحو التالي: مركزها: ضهر الأحمر ـ ملك داهش العوام ـ الطابق الأول ـ قضاء راشيا. بدلا من: راشيا الوادي ـ حارة الفوقا ـ ملك وقف كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس ـ العقار رقم 4656 ـ الطابق الأول ـ قضاء راشيا.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود