إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 3353/د تاريخ 17/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي التعاضد الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة بيروت، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 3800 بتاريخ 18/9/1947 لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي التعاضد الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ التزلج على الثلج ـ الجودو ـ التايكواندو ـ التنس ـ السلاح ـ المصارعة ـ الجمباز.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 19 شباط 2009
وزير الشباب والرياضة
طلال إرسلان