All legislation

قرار Decision No. 42 19/02/2009

إلغاء لعبة كرة الطائرة من ترخيص جمعية «نادي التعاضد الرياضي» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
19/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 19/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 3353/د تاريخ 17/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي التعاضد الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة بيروت، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 3800 بتاريخ 18/9/1947 لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي التعاضد الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ التزلج على الثلج ـ الجودو ـ التايكواندو ـ التنس ـ السلاح ـ المصارعة ـ الجمباز.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 19 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان