المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي الشعلة الثقافي الرياضي»، مركزها: برج الملوك، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية، المؤلف من سبعة أبواب تضم أربعة وأربعين مادة.
قرار Decision No. 30 19/02/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار التأسيس رقم 434/اد تاريخ 24/11/1966 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي الشعلة الثقافي الرياضي»)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/1/2009،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي الشعلة الثقافي الرياضي»، مركزها: برج الملوك، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية، المؤلف من سبعة أبواب تضم أربعة وأربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي