All legislation

قرار Decision No. 45 26/02/2009

آلية إبرام اتفاقيات المساهمة الخاصة بمؤسسات رعاية وتأهيل المعوقين.

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
26/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1405-1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 26/02/2009
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

ـ بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية)،

ـ بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 22 منه،

ـ بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)،

ـ بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

ـ وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 31/2008 ـ 2009 تاريخ 20/1/2009،

كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 131/ص تاريخ 6/2/2009 ومرفقاته.

وبعد إطلاع مجلس الوزراء على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية المذكور في المرجع والمتعلق بآلية إبرام اتفاقيات المساهمة الخاصة بمؤسسات رعاية وتأهيل المعوقين،

وبعد المداولة حسب الأصول،

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد في نهاية كل سنة مهل تقديم الطلبات المتعلقة برعاية وتأهيل المعوقين بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يحدد هذا القرار المستندات المطلوبة التي يجب أن ترفق بالطلب.

المادة 2

مادة 2: تسجل الطلبات المتعلقة بإبرام عقود مع مؤسسات رعاية وتأهيل المعوقين من قبل المؤسسات والجمعيات المتخصصة في قلم مصلحة الديوان في وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 3

مادة 3: يحيل مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية الطلبات المذكورة في المادة الثانية إلى مديرية الخدمات الاجتماعية، وعلى هذه الأخيرة إحالتها إلى مصلحة شؤون المعوقين في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر.

المادة 4

مادة 4: تتولى مصلحة شؤون المعوقين دراسة الطلبات وتتحقق ميدانيا بواسطة فريق عمل تؤلفه لهذه الغاية من وضع المؤسسة أو الجمعية وتوافر الشروط اللازمة لديها للقيام بالمهمة المطلوبة منها لا سيما لجهة: ـ البناء المؤهل بكل المواصفات المطلوبة. ـ فريق العمل الأخصائي والإداري. ـ التجهيزات اللازمة للإعاقة التي ترعاها المؤسسة. ـ البرامج التعليمية الأكاديمية والمهنية.

المادة 5

مادة 5: تحيل مصلحة شؤون المعوقين، بعد الدرس الميداني وخلال مهلة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما الطلب مع ملاحظاتها ورأيها المعلل إلى مديرية الخدمات الاجتماعية.

المادة 6

مادة 6: على مديرية الخدمات الاجتماعية دراسة الملف وإحالته مع ملاحظاتها إلى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية في مهلة أسبوع على الأكثر.

المادة 7

مادة 7: في حال موافقة الإدارة على طلب المؤسسة أو الجمعية، تبلغ الجهة صاحبة العلاقة بالموافقة المبدئية على الطلب ويطلب إليها إيداع مديرية الخدمات الاجتماعية المستندات التالية: ـ علم وخبر أو مرسوم إنشاء المؤسسة أو الجمعية. ـ النظامان الداخلي والأساسي مصدقان وفق الأصول. ـ التفويض بالتوقيع مصدقا حسب الأصول. ـ إفادة بأعضاء الهيئة الإدارية مع سجل عدلي لكل منهم. ـ كفالة مصرفية أو مالية تحدد قيمتها من قبل مدير عام الشؤون الاجتماعية بالنسبة لكل عقد. ـ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ـ إفادة تسجيل لدى مديرية الواردات في وزارة المالية.

المادة 8

مادة 8: تتولى مديرية الخدمات الاجتماعية إعداد مشاريع العقود المتعلقة برعاية وتأهيل المعوقين وتحيلها بالتسلسل الإداري إلى وزير الشؤون الاجتماعية تمهيدا لإعطائها الصيغة التنفيذية وفقا للأصول.

المادة 9

مادة 9: يؤلف بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة من ثلاثة موظفين من الفئة الثالثة على الأقل من مديرية الخدمات الاجتماعية والمصالح والدوائر التابعة لها تتولى مراقبة تنفيذ العقود بجميع الوسائل بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات، على أن تضع تقريرا فصليا تودعه المدير العام للشؤون الاجتماعية الخمسة عشر يوما التي تلي كل فصل من الفصول، وتقريرا يودع وزير الشؤون الاجتماعية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 10

مادة 10: تحدد مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية في كل حالة من حالات الرعاية والتأهيل بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الاجتماعية.

المادة 11

مادة 11: تصفى المبالغ المستحقة لكل جمعية أو مؤسسة فصليا بناء على المستندات الثبوتية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 12

مادة 12: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/1/2009

بيروت في 26/2/2009 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي