All legislation

قرار Decision No. 10095 04/02/2009

تعديل اسم «شركة الصفاء للصيرفة ـ محمد علي حمود وشريكته» بحيث يصبح «شركة الصفاء للصيرفة ـ ندى بيضون وشريكها».

Type
قرار · Decision
Number
10095
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1407-1408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10095 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على القرار 9627 تاريخ 13/6/2007 القاضي بإدراج اسم «شركة الصفاء للصيرفة ـ محمد علي حمود وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 672،

وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 157/أ.ع/08 تاريخ 28/10/2008 على تعديل اسم شركة الصفاء للصيرفة ـ محمد علي حمود وشريكته» بحيث يصبح «شركة الصفاء للصيرفة ـ ندى بيضون وشريكها»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/1/2009 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «شركة الصفاء للصيرفة ـ محمد علي حمود وشريكته» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 672 بحيث يصبح «شركة الصفاء للصيرفة ـ ندى بيضون وشريكها».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة