المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة الصفاء للصيرفة ـ محمد علي حمود وشريكته» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 672 بحيث يصبح «شركة الصفاء للصيرفة ـ ندى بيضون وشريكها».
قرار Decision No. 10095 04/02/2009
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على القرار 9627 تاريخ 13/6/2007 القاضي بإدراج اسم «شركة الصفاء للصيرفة ـ محمد علي حمود وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 672،
وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 157/أ.ع/08 تاريخ 28/10/2008 على تعديل اسم شركة الصفاء للصيرفة ـ محمد علي حمود وشريكته» بحيث يصبح «شركة الصفاء للصيرفة ـ ندى بيضون وشريكها»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/1/2009 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة الصفاء للصيرفة ـ محمد علي حمود وشريكته» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 672 بحيث يصبح «شركة الصفاء للصيرفة ـ ندى بيضون وشريكها».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة