إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجموعة العمل المحلي ـ البترون» Local Action Group - Batroun والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 491 تاريخ 12/1/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجموعة العمل المحلي ـ البترون» Local Action Group - Batroun. مركزها: البترون ـ الشارع العام ـ السوق التجاري ـ سنتر طرابلسي ـ ملك أنطوان خباز. غايتها: 1 ـ السعي إلى إنماء منطقة البترون على الصعيد السياحي والبيئي والزراعي والصحي. 2 ـ تقديم المساعدات لجمعيات وسكان منطقة البترون في إطار التطوير العلمي والثقافي. 3 ـ التعاون مع جمعيات حكومية أو غير حكومية لوضع دراسات وتنفيذ مشاريع إنمائية لمنطقة البترون. 4 ـ التنسيق والتعاون مع جمعيات محلية أخرى مجاورة في سبيل تحقيق دراسات ومشاريع ذو منفعة مشتركة. 5 ـ إنماء وتطوير النطاق الساحلي لمنطقة البترون وتفعيل المهن البحرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نادين ناجي البرهون توفيق يوسف أبي ريشا انطونيو انطوان خباز رولان شاهين الخوري يوسف جورج جورج خباز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطونيو انطوان خباز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود