All legislation

علم وخبر Notice of association No. 221 17/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «ابكار اتحاد أصحاب الأعمال لمواجهة الإيدز في المنطقة العربية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
221
Date
17/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1244-1246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 221 تاريخ 17/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ابكار اتحاد أصحاب الأعمال لمواجهة الإيدز في المنطقة العربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9815 تاريخ 22/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ابكار اتحاد أصحاب الأعمال لمواجهة الإيدز في المنطقة العربية». مركزها: بيروت ـ كورنيش النهر ـ بناية رينا ـ الطابق الرابع. غايتها: ـ حددت أهداف ابكار وغاياتها كالآتي: 1 ـ التثقيف/ التعريف بشأن الإيدز/ فيروس نقص المناعة المكتسب. 2 ـ التوعية بشأن الإيدز/فيروس نقص المناعة المكتسب كمشكلة في مكان العمل. 3 ـ الإرتقاء بفهم مساهمة القطاع الخاص في الاستجابة للإيدز في المنطقة العربية. 4 ـ توفير الممارسات الفضلى ذات الصلة بالإيدز/ فيروس نقص المناعة المكتسب في مكان العمل. 5 ـ الاستثمار في المهارات القيادية على مستوى الجمعية والفرد. 6 ـ كسب التأييد بشأن حقوق الأشخاص المصابين بالإيدز، لا سيما الحقوق المتصلة بالعمل. 7 ـ القضاء على الوصمة المرتبطة بفيروس نقص المناعة المكتسب، وعلى التمييز ضد الأشخاص المصابين بالإيدز، لا سيما في مكان العمل. 8 ـ توفير الرعاية إلى الأشخاص المصابين بالإيدز. 9 ـ السماح بالتشبيك الداخلي بين أعضاء ابكار. 10 ـ تقاسم البرامج الخاصة بالإيدز/ فيروس نقص المناعة المكتسب في مكان العمل، والتفاوض مع الحكومات بشأن الحوافز ذات الصلة بالممارسات الفضلى. 11 ـ إنشاء نموذج للسياسة الخاصة بالإيدز/ فيروس نقص المناعة المكتسب في مكان العمل. 12 ـ توفير المعلومات المرجعية المهمة مثل الخطوط التوجيهية لمنظمة العمل الدولية والكتيبات الأخرى. 13 ـ تحديد العلاقة/ الشراكة مع الجهات المعنية (وبخاصة الحكومات). 14 ـ الاستجابة للإيدز/ فيروس نقص المناعة المكتسب على المستويين الوطني والإقليمي وضمان التآزر (وطنيا وإقليميا وعالميا). 15 ـ تطوير الهيكلية على أساس مزايا الكلفة. 16 ـ تنظيم الاجتماعات، والمؤتمرات والطاولات المستديرة، والحلقات الدراسية، والندوات لأغراض المناقشة ونشر المعارف. 17 ـ إصدار التقارير والدراسات التحليلية بشأن الإيدز/ فيروس نقص المناعة المكتسب وعالم الأعمال، وتشجيع إنتاج الأوراق والأبحاث ذات الصلة. 18 ـ توفير الوسائل الضرورية لتسهيل الاتصالات وتبادل المعارف بين الشركات الناشطة في مجال الإيدز/ فيروس نقص المناعة المكتسب في مكان العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ شركة بويكر وورلد هولدينغ ش.م.ل. Boecker World Holding SAL ممثلة برئيس مجلس الإدارة (ميشال باسل بيوض) ـ شركة كريدي سيستمز اند تكنيك ش.م.ل. Credit Systems & Technics SARL ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها (صالح محسن سرور) ـ شركة ستاندرد تشارترد بنك ش.م.م. Standard Chartered Bank SAL ممثلة بالمدير العام ـ المدير التنفيذي للبنك (انطوني جون كارول ارثر اشر) شركة Shell EP International limited ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها (فريدي خوسيه بيكر كرديناس) ـ ندي رينه نجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ندي رينه نجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود