All legislation

علم وخبر Notice of association No. 225 18/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «الإنسان للإنسانية L’Homme Pour L’Humanite» مركزها: بقاق الدين ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
225
Date
18/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1246-1247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 225 تاريخ 18/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإنسان للإنسانية L’Homme Pour L’Humanite» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1282 تاريخ 21/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإنسان للإنسانية L’Homme Pour L’Humanite». مركزها: بقاق الدين ـ حي بيت الزيلع ـ قرب منزل رئيس البلدية ـ رقم العقار 740 ـ القسم 11 ـ بناية سليم عطا الله ـ ملك ادوار جوزيف الشلفون وريتا بشاره الدكاش ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العمل على تأمين المأكل والمسكن للمحتاجين والمعوزين. 2 ـ مساعدة الأولاد على تحصيل علمهم حتى يمارسوا لاحقا دورهم الطبيعي في المجتمع. 3 ـ مساعدة المحتاجين على تأمين مصاريف الطبابة والاستشفاء والدواء بالإضافة للتعويضات المادية الناتجة عن الضرر الذي يصيبهم في شخصهم أو ممتلكاتهم. 4 ـ العمل على ترويج ثقافة مساعدة الإنسان مهما كان مستواه العلمي أو الثقافي أو الاجتماعي أو حتى الجسدي. 5 ـ العمل مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية على تأمين كل المساعدات الممكنة لجميع المحتاجين إليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طانيوس يوسف شهوان ادوار جوزيف الشلفون سندرو زخيا العلم ماري تريز فرنسيس معوض جوسلين بشاره الدكاش غاده منصور جبور يعقوب بشاره الدكاش بشير طانيوس شهوان ريتا بشاره الدكاش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادوار جوزيف الشلفون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود