All legislation

علم وخبر Notice of association No. 226 18/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
226
Date
18/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1247-1249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 226 تاريخ 18/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18435 تاريخ 5/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للبحوث العلمية الصيدلية». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ شارع اوتيل ديو ـ سنتر المتحف ـ مكتب المحامي وليد ناصر ـ الطابق السابع. غايتها: ـ إن أهداف الجمعية هي تشجيع البحث العلمي الصيدلي وتنظيم نشاطات تثقيفية تربوية للتوعية في مجالات الصيدلة وتقوم الجمعية بشكل خاص: 1 ـ بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالنسبة للأبحاث العملية المتعلقة بالمنتجات الصيدلية والسعي مع الجهات المختصة بالنسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات الصيدلية العائدة لأعضاء الجمعية. 2 ـ بالتنسيق الحثيث مع وزارة الصحة العامة وزارة الاقتصاد والتجارة ونقابة صيادلة لبنان وأية مؤسسات مشابهة في لبنان بغية الحصول على توجيهاتها. 3 ـ بإقامة علاقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية والغير حكومية والجمعيات المتخصصة في العناية الصحية والتي لها نفس الأهداف. 4 ـ بخلق وعي جديد وقانوني وتربوي وبحوثي للعناية الصحية وتطورات أخرى متعلقة بهذا الموضوع في لبنان. 5 ـ بتأسيس أو تسهيل نشاطات في لبنان لترويج أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر والأفكار والعمل جماعيا ضمن نطاق أهداف الجمعية. 6 ـ بتنظيم مؤتمرات ومحاضرات، الخ... لتنوير أعضاء الجمعية بخصوص مواضيع مختلفة جديرة بالاهتمام. 7 ـ بإصدار نشرات وتقارير وغيرها من المطبوعات للتداول الشخصي بين الأعضاء والأشخاص الثالثين وفقا لما ترتئيه الهيئة الإدارية بالنسبة لموضوع الملكية الفكرية وبراءة الاختراع والمنافسة الشريفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شركة بريستول مايرزسكويب للشرق الأوسط ممثلة بالسيدة جاكلين نقولا داغر ايلي ليلي (سويس) ش.م. ممثلة بالسيد نبيل روبير داود جانسن فارماسوتيكا ن.ف ممثلة بالسيد حكمت فادي جورج خياط نوفارتس فارما سرفيسز ممثلة بالسيد قاسم رشيد حرب مارك شارب اند دوم اديا أ.ج ممثلة بالسيد يعقوب سليم حداد فايزر الشرق الأوسط ممثلة بالسيد توفيق يوسف بو يونس سانوفي افنتيس لبنان ش.م.ل. ممثلة بالسيد أحمد محمد حسين ياقوت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حكمت فادي جورج خياط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود