All legislation

علم وخبر Notice of association No. 229 18/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «ميدل ايست اند نورث افريقا بارتنرز (م ان أ بارتنرز)» Middle East and North Africa Partners (MENA, Partners) مركزها: بيت مري ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
229
Date
18/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1250-1252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 229 تاريخ 18/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ميدل ايست اند نورث افريقا بارتنرز (م ان أ بارتنرز)» Middle East and North Africa Partners (MENA, Partners) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10044 تاريخ 28/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ميدل ايست اند نورث افريقا بارتنرز (م ان أ بارتنرز)» Middle East and North Africa Partners (MENA, Partners). مركزها: بيت مري ـ المونتيفردي ـ العقار رقم 4909 ـ بناية بللا بلازا ـ ملك كامل شلهوب وبديعة شلهوب ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: إن أهداف الجمعية محض خيرية، إنسانية، تربوية، علمية وصحية. من أجل أهدافها تقوم الجمعية، على سبيل المثال لا الحصر، بالأعمال التالية: 1 ـ تحسين الفرص والظروف المعيشية الاقتصادية، الصحية والتربوية في لبنان ومناطق العالم الثالث. 2 ـ تقديم الرعاية والدعم والمساعدات وتطوير النشاطات من كل الأنواع التي تؤدي إلى مساعدة الأشخاص والمجموعات في لبنان والدول التي تعاني من الفقر، المرض، الكوارث الطبيعية، الفقر، الحروب والكوارث الأخرى. 3 ـ مباشرة وتسهيل وتطوير مشاريع اقتصادية متنوعة تساهم في تطوير الاقتصاد يماشي الاقتصاد العالمي، من خلال، على سبيل المثال لا الحصر: * تطوير كفاءات الأشخاص في المجال العلمي والمهارات المهنية تحسينا لإيجاد فرص العمل. * مساعدة الأشخاص، والأعمال الصغيرة في الوصول إلى موارد بما في ذلك رساميل للبدء وتطوير المشاريع من خلال هبات أو قروض ميسرة، والمساعدة على البدء بمشاريع العمل والمحافظة عليها وتطويرها. * تثقيف ومتابعة أصحاب الأعمال في إدارة مهاراتهم وفي التخطيط الاستراتيجي للعمل وفي تطوير القيادة وممارسة التنظيم وخلقية العمل. * تبادل المشورة مع الأشخاص، ومشاريع الأعمال والمؤسسات غير الحكومية والإدارات الرسمية المحلية في مجالات التخطيط الاستراتيجي للأعمال والإدارة والتطوير والقيادة. 4 ـ تعليم ونشر المثل العليا والشرف والمسؤولية الشخصية والنزاهة والاحترام والحماسة من خلال جميع المشاريع والنشاطات. 5 ـ تشجيع الأشخاص من خلفيات وديانات مختلفة على اللقاء لنشر الانفتاح وقبول الآخر والتشجيع على الصداقة والعلاقات الإنسانية وتقديم القيم الإنسانية والأخلاقية الإيجابية على ما عداها. 6 ـ تحقيق هذه الأهداف من خلال برامج وندوات ومحاضرات ونشاطات متنوعة، على سبيل المثال لا الحصر: * تأسيس مراكز صحية ومشاريع للمحافظة على الصحة. * تأمين المساكن بكلفة معقولة وقروض سكنية ميسرة للأشخاص المحتاجين. * إنتاج مواد غذائية أفضل ومياه ومصادر طاقة. * إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل. * إنشاء المدارس والكليات والجامعات والمدارس المهنية والبرامج التربوية ومراكز التدريب المهني والتقني والكمبيوتر ومراكز الأبحاث ومراكز تعليم اللغات وإنشاء المياتم والمستشفيات والعيادات والمستوصفات الطبية ومراكز الرعاية والإرشاد. وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم أهداف الجمعية. * نشر الكتب ومواد ثقافية وتعليمية أخرى في مختلف المجالات. * تشجيع الأفكار الجديدة والتطوير الثقافي من خلال الفنون والموسيقى والرقص والمسرح والكتابة والتأليف. 7 ـ دعم أشخاص آخرين وأو مشاريع ومنظمات وأعمال ومبادرات تنظيم وتعمل لأهداف مماثلة لأهداف الجمعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس شركات جديدة والمساهمة في شركات قائمة أو مؤسسات أو جمعيات تتماشى أو تخدم تحقيق أهداف الجمعية. 8 ـ بشكل عام القيام بجميع ما يخدم أهداف ورؤية الجمعية ضمن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كامل حنا شلهوب إبراهيم ميشال شلهوب سمير عبد الله الأسمر بشير قرياقوس طراد ادمون نصر الله عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كامل حنا شلهوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود