All legislation

علم وخبر Notice of association No. 232 19/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل شمص الخيرية ـ القصر» مركزها: القصر ـ قضاء الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
232
Date
19/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1252-1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 232 تاريخ 19/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل شمص الخيرية ـ القصر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7 تاريخ 2/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل شمص الخيرية ـ القصر». مركزها: القصر ـ الشارع العام ـ العقار رقم 3725 ـ ملك أحمد شمص ـ قضاء الهرمل. غايتها: 1 ـ السعي إلى تمتين أواصر القربى والمودة بين أبناء العائلة. 2 ـ السعي إلى القيام بمشاريع خيرية وإنمائية في المنطقة. 3 ـ السعي إلى رفع مستوى العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين أبناء المنطقة. 4 ـ السعي إلى رفع وتحسين مستوى أبناء العائلة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد شمص أحمد علي شمص خضر حسن شمص علي حسن شمص عباس حسن شمص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد علي شمص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود