إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الوطنية للأعمال الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1138 تاريخ 19/1/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الوطنية للأعمال الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ ملك جدايل وحافظ ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية لمن هو بحاجة من مواد وأدوية. 2 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي عبر عقد ندوات ومحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مي سعد الدين الداعوق القاضي زينه محي الدين داعوق القاضي بلال محمد حبيب المير محمد وفيق جدايل أحمد محمد تكروري. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد وفيق جدايل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود