إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كان أي كور canne et coeur» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17480 تاريخ 16/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كان أي كور canne et coeur». مركزها: جونية ـ صربا ـ قرب سنتر فرساي ـ بناية أنطون زغيب ـ الطابق الأرضي ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ إن أهداف جمعية {canne et coeur} هي التالية: 1 ـ مساعدة المسنين المتروكين وتأمين لهم شيخوخة محترمة. 2 ـ مساعدة العائلات المعوزة وتأمين احتياجاتهم. 3 ـ الخدمات الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي نمر يونس وسيم جورج فرح رشاد سليم بو شبكه زياد نقولا سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد نقولا سعيد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود