All legislation

مختلف Miscellaneous 17/02/2009

تفويض وزير الداخلية هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية لمراسلة الإدارات العامة والغير

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
17/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 17/02/2009
Source
Lebanese University

بالإشارة ءلى الموضوع أعلاه،

وسندا لقانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008،

وتسهيلا لمهامكم، وتوخيا للفعالية،

المواد

المادة 1

نفوضكم بموجبه بتولي المراسلات المباشرة مع الإدارات الرسمية وسائر المعنيين بتلك المراسلات، وذلك ضمن حدود الصلاحيات التي أدخلها قانون الانتخاب صراحة في دائرة اختصاصكم، على أن يصار إلى إيداع وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن كل مراسلة بتاريخ صدورها، وعلى أن يمسك سجل خاص بتلك المراسلات. للإطلاع والمقتضى.

17 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود