All legislation

تعميم Circular No. 428 19/02/2009

تحديد أصول تطبيق أحكام المواد 48، 49، 50 و56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) المتعلقة بأساس فرض الضريبة

Type
تعميم · Circular
Number
428
Date
19/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1257-1260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حددت المادة 48 من قانون ضريبة الدخل الواردات الخاضعة للضريبة بأنها الواردات الصافية التي حصل عليها المكلف خلال السنة السابقة لسنة التكليف حتى ولو انقطع مصدر الواردات في سنة التكليف أو قبلها.

من أجل احتساب الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة على الرواتب والأجور، لا بد من تحديد المبالغ التي تطرح من الإيرادات غير الصافية وأصول احتساب التنزيل العائلي.

1 ـ الإيرادات غير الصافية:

تتألف الواردات غير الصافية من مجموع المبالغ التي دفعها صاحب العمل إلى الأجير، وتشمل الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية وقد جرى تفصيلها في تعاميم خاصة بها.

2 ـ الإيرادات الصافية:

تحدد الواردات الصافية بطرح التنزيلات القانونية والمبينة في ما يلي، من الواردات غير الصافية، بحيث يكون الحاصل هو الإيراد الصافي الخاضع للضريبة، بعد حسم التنزيل العائلي منه:

1 ـ 2 ـ المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة

تمثل هذه المبالغ ما يقتطع من رواتب الموظف أو المستخدم في القطاع العام مقابل المعاش التقاعدي الذي سوف يخصص له بعد إحالته على التقاعد.

2 ـ 2 ـ التعويضات التي تعطى لتغطية النفقات المصروفة بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة

تنزل من الواردات غير الصافية جميع المبالغ التي يدفعها صاحب العمل إلى الأجير لتغطية المصاريف التي تكبدها في إطار ممارسة عمله، وتشمل النفقات التالية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر:

أ ـ نفقات الوظيفة.

هي المبالغ المدفوعة لتغطية نفقات تحملها الأجير من أجل ممارسة عمله، ويجب أن تكون هذه المبالغ مترتبة في الأساس على صاحب العمل.

مثال: المبالغ المدفوعة للأجير الذي يستعمل سيارته الخاصة لأجل القيام بالعمل.

ب ـ تعويض التمثيل.

يحسم من الواردات غير الصافية تعويض التمثيل الذي يدفع للموظف أو الأجير لقاء قيامه ببعض النشاطات لصالح صاحب العمل كالحفلات والهدايا للزبائن.

في ما يتعلق بالقطاع الخاص، يخضع للضريبة على الأرباح تعويض التمثيل التي تزيد قيمته عن 10% من الراتب الأساسي للأجير، وذلك عملا بأحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل.

وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 46/83، يعتبر 30% من الراتب الأساسي للأجير الأجنبي العامل في شركات الاوف شور، بمثابة تعويض تمثيل غير خاضع للضريبة على الرواتب والأجور.

ج ـ تعويض النقل.

إن تعويض النقل هو البدل الذي يدفع للموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، لقاء النفقات التي يتكبدونها يوميا في انتقالهم إلى مراكز عملهم والعودة منها.

د ـ تعويض الانتقال في القطاع العام.

هو البدل الذي يتقاضاه الموظف لتعويضه عن النفقات التي يتكبدها عندما ينتقل إلى خارج مركز عمله بمناسبة قيامه ببعض المهام الوظيفية التي يكلف بها وفقا للأصول القانونية، وذلك عندما تفرض عليه طبيعة عمله التنقل، أو عندما يتوجب عليه القيام بمهمة معينة يكلف بها.

هـ ـ تعويض مسؤولية الصندوق في القطاع الخاص.

لا يعتبر هذا التعويض من المنافع النقدية أو من لواحق الأجر، لأنه يعطى لأمناء الصناديق تعويضا عن المسؤولية التي يتحملونها بشأن المبالغ التي قد تنقص في الصندوق.

و ـ بدل الطعام في القطاع الخاص.

في القطاع الخاص، عملا بأحكام القانون رقم 137 تاريخ 26 تشرين الأول 1999 ونصوصه التطبيقية، المتعلق بمنح إعانات غذائية وبدل ملبس للمستخدمين والأجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي، لا يعتبر من لواحق الأجر ويعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل، بدل الطعام الذي يعطى للأجراء على شكل وجبة طعام أو قسيمة طعام، تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية المعتمدة من قبل الجهة التي تصدر القسائم، شرط أن تتجاوز قيمة الوجبة الواحدة مبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير عن كل يوم عمل فعلي.

في حال تم استبدال قسيمة الطعام ببدل نقدي، يعتبر هذا البدل من لواحق الأجر، ويخضع بالتالي للضريبة.

يتوجب على المؤسسات التي ترغب في إصدار قسائم لوجبات طعام أن تستحصل على إجازة مسبقة من وزيري المالية والعمل وفقا للقانون رقم 137 تاريخ 26 تشرين الأول 1999

ز ـ بدل الملبس.

وفقا لأحكام القانون رقم 137 تاريخ 26 تشرين الأول 1999، وفي حال كانت طبيعة العمل تستوجب لباسا خاصا يقدمه صاحب العمل للأجير المنتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يعتبر بدل الملبس من لواحق الأجر، ولا يخضع للضريبة ضمن الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري المعمول به في كل حين، كبدل ملبس سنوي يستخدم في إطار العمل.

في حال تم استبدال بدل الملبس ببدل نقدي يعتبر حكما من لواحق الأجر ويدخل في احتساب الضريبة.

ح ـ التنزيل الجزئي للطيارين.

ينزل نسبة 50% من المبالغ المدفوعة كبدل ساعات طيران فعلي للطيارين وسائر أفراد طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة في لبنان.

لا يشمل التنزيل المبالغ التي تدفع خارج نطاق الطيران الفعلي.

ط ـ تنزيل بعض التقديمات الاجتماعية.

تنزل من الواردات غير الصافية منح التعليم والولادة والمساعدات الممنوحة للموظف والأجير في القطاعين العام أو الخاص بمناسبة زواجه أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، وشرط أن تكون هذه التقديمات جارية ضمن نظام دائم شامل لجميع الأجراء في المؤسسة مصادق عليه من وزارة العمل.

مثلا: منح التعليم المدفوعة لأبناء الموظف.

3 ـ التنزيل العائلي:

1 ـ 3 ـ المبدأ

تفرض الضريبة على الرواتب والأجور بعد أن ينزل من الواردات الصافية لكل شخص طبيعي من الأجراء والموظفين المبالغ التالية:

ـ 7.500.000 ليرة لكل مكلف،

ـ يضاف على هذا التنزيل مبلغ 2.500.000 ليرة للموظف أو الأجير المتزوج،

ـ و500.000 ليرة عن كل ولد شرعي مايزال على عاتقه، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة وذلك ضمن الشروط الآتية:

* للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

* لكل شخص من المكلفين إذا كان حاملا لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صلاحياتها.

* للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات.

وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، يستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهم يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الأولاد.

تستفيد الأجيرة من التنزيل الإضافي عن الأولاد في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة بموجب قرار صادر عن اللجنة الطبية ولا يقوم بأي عمل مأجور.

2 ـ 3 ـ احتساب التنزيل

تجزأ أقسام الواردات الخاضعة للضريبة ويجزأ التنزيل من الأساس بالنسبة إلى مدة العمل التي توجب الراتب عنها، على أن يحسب الشهر ثلاثين يوما.

3 ـ 3 ـ التنزيل بالنسبة للأجير الذى يعطى في الوقت ذاته عملا خاضعا للضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية (الباب الأول)

في حال كان الأجير الخاضع للضريبة على الرواتب والأجور يتعاطى في الوقت ذاته عملا خاضعا للضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية (الباب الأول)، لا يستفيد إلا من التنزيل المنصوص عليه في الباب الأول.

4 ـ 3 ـ التنزيل للمياومين والعاملين بالساعة

يستفيد الأجراء والعاملون بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية من تنزيل يعادل مبلغ 25.000 ليرة عن كل يوم عمل.

أما الأجور المقطوعة فتكلف بالضريبة مهما كانت قيمتها دون أي تنزيل.

يلغى التعميم رقم 2543/ص1 تاريخ 18/12/2002 وكل تعميم أو مذكرة مخالفة لمضمون هذا التعميم.

وزير المالية محمد شطح