All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 73 13/02/2009

تعديل القرار المبدئي رقم 47/29/2003 تاريخ 5/6/2003 المتعلق بشهادة: البكالوريوس في الموسيقى والعلوم الموسيقية الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
73
Date
13/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1260-1261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 73 تاريخ 13/02/2009
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 14 آب 1987

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة اسم الشهادة: البكالوريوس في الموسيقى والعلوم الموسيقية يعدل القرار المبدئي رقم 47/29/2003 تاريخ 5/6/2003 بحيث يصبح كما يلي: تعتبر شهادة البكالوريوس في الموسيقى والعلوم الموسيقية التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، في أحد التراكيز التالية: Musicology Musimedialogy, Music Education, Arabic musicology, Jazz Music شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، معادلة للإجازة الجامعية في الموسيقى والعلوم الموسيقية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي،منها تسعة وثلاثون رصيدا في الاختصاص وأربعة وعشرون رصيدا في التركيز، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى شهادة البكالوريوس المذكورة أعلاه اعتبارا من العام 2007/2008

بيروت في 13/2/2009 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر الأب جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري