المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة HSBC Bank Middle East Limited المسجلة بتاريخ 22/6/1946، تحت رقم 125 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 20/1/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 830/2009، بأنها قامت، بموجب سند توكيل صادر في 4/11/2008، بتعيين السيد Francois- Pascal Marie Du Mesnil De Maricourt، وكيلا فعليا وشرعيا لها ليقوم بالأعمال الوارد ذكرها في سند توكيل المذكور. مع الإشارة إلى أن السيد De Maricourt قد عين في منصب الرئيس التنفيذي الأول للبنك في لبنان اعتبارا من 19/1/2009 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.