المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة G.A.C. Shipping Limited AB Stockholm المسجلة بتاريخ 27/12/1967، تحت رقم 433 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 28/1/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1174/2009، بأنه جرى تمديد ولاية وكيلها ومدير فرعها في لبنان السيد سمعان جورج بجاني لغاية 1/2/2010، وذلك بموجب وكالة منحته الصلاحيات اللازمة ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1/2/2008 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.