All legislation

قرار Decision No. 3 14/01/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم «بورصة»

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
14/01/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1266-1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 14/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الأعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الرزاق خليل خزعل والمسجل تحت الرقم 3168 تاريخ 21/11/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عبد الرزاق خليل خزعل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «بورصة» تتحمل مسؤوليتها الصحافية منال انطون شعيا.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2009 وزير الإعلام د. طارق متري