المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عبد الرزاق خليل خزعل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «بورصة» تتحمل مسؤوليتها الصحافية منال انطون شعيا.
قرار Decision No. 3 14/01/2009
إن وزير الأعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الرزاق خليل خزعل والمسجل تحت الرقم 3168 تاريخ 21/11/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد عبد الرزاق خليل خزعل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «بورصة» تتحمل مسؤوليتها الصحافية منال انطون شعيا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2009 وزير الإعلام د. طارق متري