المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حسين قاسم خليفة، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم: «دار ومكتبة الولاء» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 28 21/01/2009
إن وزير الأعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 70793 تاريخ 22/1/2002 باسم «دار ومكتبة الولاء»،
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين قاسم خليفة والمسجل تحت الرقم 1638تاريخ 12/7/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حسين قاسم خليفة، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم: «دار ومكتبة الولاء» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2009 وزير الإعلام د. طارق متري