All legislation

قرار Decision No. 28 21/01/2009

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار ومكتبة الولاء»

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
21/01/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 21/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الأعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 70793 تاريخ 22/1/2002 باسم «دار ومكتبة الولاء»،

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين قاسم خليفة والمسجل تحت الرقم 1638تاريخ 12/7/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حسين قاسم خليفة، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم: «دار ومكتبة الولاء» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2009 وزير الإعلام د. طارق متري