المادة 4
مادة 4: تكون مدة ولاية اللجنة المذكورة أعلاه سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية ـ وزارة الشباب والرياضة ـ.