المادة 1
مادة 1: يقبل انضمام جمعية «نادي الرماة» المرخصة بموجب القرار رقم 83/1/2006 تاريخ 17/6/2006 لممارسة لعبة «الرماية على الأطباق» (سكيت، تراب، دوبل تراب)، إلى عضوية «الاتحاد اللبناني للرماية والصيد».
قرار Decision No. 13 31/01/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المادة الثانية عشرة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافة) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 83/1/2006 تاريخ 17/6/2006 (ترخيص الجمعية)،
بناء على المراجعة المقدمة من جمعية نادي الرماة المسجلة تحت رقم 3539/د تاريخ 29/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يقبل انضمام جمعية «نادي الرماة» المرخصة بموجب القرار رقم 83/1/2006 تاريخ 17/6/2006 لممارسة لعبة «الرماية على الأطباق» (سكيت، تراب، دوبل تراب)، إلى عضوية «الاتحاد اللبناني للرماية والصيد».
مادة 2: تتمتع الجمعية بالحقوق وتلتزم بالواجبات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما أنظمة الاتحاد اللبناني للرماية والصيد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان