إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 112/ش ر تاريخ 23/8/2002 (ترخيص جمعية «نادي كابيتال كلوب»)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية المسجل لدينا تحت رقم 3903/د تاريخ 26/12/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى «لعبة التربية البدنية» من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي كابيتال كلوب»، مركزها: الطريق الجديدة، محافظة: بيروت، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي كابيتال كلوب» والمرخص لها بمزاولتها: التجذيف.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 31 كانون الثاني 2009
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان