All legislation

قرار Decision No. 14 31/01/2009

إلغاء لعبة التربية البدنية من ترخيص جمعية «نادي كابيتال كلوب» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
31/01/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1270-1271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 31/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 112/ش ر تاريخ 23/8/2002 (ترخيص جمعية «نادي كابيتال كلوب»)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية المسجل لدينا تحت رقم 3903/د تاريخ 26/12/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى «لعبة التربية البدنية» من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي كابيتال كلوب»، مركزها: الطريق الجديدة، محافظة: بيروت، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي كابيتال كلوب» والمرخص لها بمزاولتها: التجذيف.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 31 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان