المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة وممثلي الجمعيات الشبابية والكشفية والخبراء الشبابيين من السادة: ـ فاديا حلال ـ أحمد الحاج ـ بيار فلفلي ـ حسام الدين السواس ـ نورا جارودي ـ هلا كفوري ـ نادين العشي -نللي يزبك
قرار Decision No. 20 04/02/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة وممثلي الجمعيات الشبابية والكشفية والخبراء الشبابيين من السادة: ـ فاديا حلال ـ أحمد الحاج ـ بيار فلفلي ـ حسام الدين السواس ـ نورا جارودي ـ هلا كفوري ـ نادين العشي -نللي يزبك
مادة 2: مهمة اللجنة: أ ـ وضع المنهاج الخاص «لشهادة الكفاءة الإدارية» الذي سيتم اعتماده للجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية ورفع الدراسة إلى وزارة الشباب والرياضة لإصدار القرار الإداري اللازم بشأنها. ب ـ تحدد مهمة اللجنة بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان