ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لا سيما المادة 448 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 18/5/2006،
بناء على نتائج المباراة التي اجريت بتاريخ 6 و8 و17/11/2008 و39 و31/1/2009 للتعيين في وظيفة قاض بدائي شرعي سني في ملاك المحاكم الشرعية السنية،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 226 تاريخ 20/2/2009
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل كل من السادة المساعدين القضائيين "كتبة" في ملاك المحاكم الشرعية السنية المبنية اسماؤهم ادناه وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة) وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (4) الجديد الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 -الشيخ عبد العزيز احمد الشافعي: رقمه المالي 3/177- -الشيخ غالب علي الايوبي: رقمه المالي 4/199- -الشيخ محمد عبدالله ابو زيد: رقمه الآلي 68897- -الشيخ محمد هاني محمد الجوزو: رقمه الآلي 68891-
مادة 2: نقل كل من السادة مدرسي الفتوى في الافتاء السني المبينة اسماؤهم ادناه وعين في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة)، وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (4) الجديد الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008: -الشيخ عبد الرحمن ديب الحلو: رقمه المالي 3/168- -الشيخ احمد سعيد اللدن: رقمه المالي 2/45-
مادة 3: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة)، وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (4) الجديد الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008: -الاسم والشهرة---------------------تاريخ الولادة- -الشيخ طالب احمد جمعة----------3/2/1968- -الشيخ سمير رضوان كمال الدين---15/7/1966- -الشيخ اسماعيل مصطفى دلي-----15/11/1973-
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6/3/2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء:محمد شطح