المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1- احتياطي لتعبئة الملاكات /000 184 21/ ل ل واحد وعشرون مليونا ومائة واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين (000 917 14/ ل ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /000 947 3/ ل ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /000 320 2/ ل ل المجموع العام 000 184 21/ ل ل واحد وعشرون مليونا ومائة واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.