المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 اسم كل من السيدتين رندة بري وهدى السنيورة بحيث يصبحان كما يلي: - السيدة رندة بري نائبا اول للرئيس - السيدة هدى السنيورة نائبا ثانيا للرئيس والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 1510 12/03/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (إنشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 اسم كل من السيدتين رندة بري وهدى السنيورة بحيث يصبحان كما يلي: - السيدة رندة بري نائبا اول للرئيس - السيدة هدى السنيورة نائبا ثانيا للرئيس والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة