All legislation

مرسوم Decree No. 1510 12/03/2009

تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1510
Date
12/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1510 تاريخ 12/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (إنشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 اسم كل من السيدتين رندة بري وهدى السنيورة بحيث يصبحان كما يلي: - السيدة رندة بري نائبا اول للرئيس - السيدة هدى السنيورة نائبا ثانيا للرئيس والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة