المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 100/ ل ل فقط مائة مليون ليرة لبنانية الى : الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1- اثاث و مفروشات و تجهيزات مكتبية /000 000 20/ ل ل الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة (000 000 10/ ل ل الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /000 000 5/ ل ل البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /000 000 65/ ل ل /000 000 100/ ل ل فقط مائة مليون ليرة لبنانية