All legislation

مرسوم Decree No. 1515 13/03/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1515
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1548-1549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1515 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 100/ ل ل فقط مائة مليون ليرة لبنانية الى : الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1- اثاث و مفروشات و تجهيزات مكتبية /000 000 20/ ل ل الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة (000 000 10/ ل ل الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /000 000 5/ ل ل البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /000 000 65/ ل ل /000 000 100/ ل ل فقط مائة مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13/3/2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح