All legislation

مرسوم Decree No. 1456 03/03/2009

قبول هبة مقدمة من الجمعية الاسلامية اللبنانية في لاكمبا-استراليا لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
1456
Date
03/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1435-1437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1456 تاريخ 03/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية الاسلامية اللبنانية في لاكمبا-استراليا لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /2475/ طردا من لحوم اضاحي الغنم المجلدة المفصلة في اذني التسليم المرفقين بهذا المرسوم لتوزع على الفقراء والمحتاجين بأسرع وقت ممكن بعد اخضاعها للفحوصات المخبرية اللازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح