All legislation

مرسوم Decree No. 1462 04/03/2009

قبول قاض سابق في منصب الشرف السيد خليل رحال

Type
مرسوم · Decree
Number
1462
Date
04/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1438-1439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1462 تاريخ 04/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 17/2/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد خليل رحال القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام مالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار